الشهيد الثاني

96

مسالك الأفهام

ولو قال : أنت طالق للسنة ، صح ، إذا كانت طاهرا . وكذا لو قال : للبدعة . ولو قيل : لا يقع ، كان حسنا ، لأن البدعي لا يقع عندنا ، والآخر غير مراد .

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 57 ح 186 ، الاستبصار 3 : 291 ح 1027 ، الوسائل 15 : 320 ب ( 30 ) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 . ( 2 ) التهذيب 8 : 58 ح 190 ، الاستبصار 3 : 292 ح 1031 ، الوسائل الباب المتقدم ح 5 . ( 3 ) التهذيب 8 : 59 ح 191 ، الاستبصار 3 : 292 ح 1033 " الوسائل الباب المتقدم ح 7 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 320 ب " 30 " من أبواب مقدمات الطلاق .